ميرزا حسين النوري الطبرسي

484

مستدرك الوسائل

الحمام ولم يكن معك ما تغرف به ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل بسم الله هذا ( 1 ) مما قال الله تبارك وتعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) 36 ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان عرق فيه أو بله المطر وطهارة عرق الجنب والحائض ) 1227 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد قال حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ( ع ) في حديث قال ( ع ) لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها الا موضع الذي اصابه الدم قال ( ع ) ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر ( 1 ) لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لان الثوب لا ينجسه شئ ء 1228 / 2 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال لا بأس بعرق الجنب والحائض 1229 / 3 الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان

--> ( 1 ) في المصدر : هذا وهذا . ( 2 ) الحج 22 : 78 . الباب - 36 1 - الجعفريات ص 11 . ( 1 ) في المصدر ، يتعصر ، يعصر . 2 - المصدر السابق ص 23 . 3 - قرب الإسناد ص 64 ، عنه في البحار ج 81 ص 43 ح 5 .